المنح العقاري المؤقت وأسباب زواله (الحلقة الأولى)/ القاضي محمدينج محمدمحمود

جمعة, 30/05/2025 - 22:44

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المنح العقاري المؤقت هو الإجراء الذي بموجبه تستجيب سلطة لطلب تقدم به أحد الأشخاص يستهدف من خلاله منحه قطعة أرضية لزراعتها أو للسكن فيها ويجب التنبيه هنا إلى أمور منها:

اـ أن الدولة الموريتانية ملكت الأراضي الشاغرة وكذلك الأراضي غير المسجلة التي لم تشغل 10 سنوات قبل صدوره وذلك بموجب المادة: 1 من القانون رقم: 139/ 60 (1) الصادر بتاريخ: 02 أغسطس 1960 كما أنّها اعترفت عبر المادة: 3 من ذات القانون بالحقوق العقارية السابقة له المنجزة طبقا للقانون العرفي إذا كانت مجسدة في استيلاء دائم وظاهر على الأرض والاستيلاء المعني بالمادة: 3 المشار إليها آنفا حصرته المادة: 6 من ذات القانون في وجود ابنية تامة أو مزارع أو مغروسات أو آبار وفي التجمعات السكنية غير الخاضعة لشروط بناء خاصة يعتبر البناء المنجز بكلّ المعدات والأدوات المعتمدة من طرف وزير الأشغال العمومية

ب ـ أنّ السياسة العقارية المعتمدة من طرف الدولة الموريتانية ابتداء من القانون رقم: 139/ 60 ومراسيم تطبيقه وحتى الأمر القانوني رقم: 83/ 127 (2) ومراسيم تطبيقه تتبنى السعي إلى اعمار البلد ومحاربة اكتناز الأراضي السكنية والزراعية فيه اكتنازا يحول بينها وبين الاستثمار مواجهة للمخاطر المتربة على ذلك والتي من بينها على سبيل المثال:

* تعطيل استغلال الأراضي الزراعية

* ارتفاع اسعار الأراضي الزراعية والسكنية

* ارتفاع تكلفة إيجار المنازل

لذلك لم ترتب القوانين ملكية الأرض محل المنح على المنح فقط وإنّما على قيام الممنوح له باستثمار محلّ المنح بالتعمير وفقا للشروط المنصوصة في القانون وفي دفاتر الشروط  وهذا طبيعي نظرا لأنّ الملكية تتأسس على العرق المشروع الذي يدعى الإحياء في الشريعة والاستثمار في القانون على عكس ما تمّ العمل به لاحقا من طرف الإدارة حيث لم ترتب أيّ شيء على عدم استثمار الاقطاعات في الآجال بالنسبة للحضرية منها على الأقل ممّا أدى إلى اكتناز الأراضي من طرف ملاك عملوا على احتكارها عارية ممّا دفع إلى ارتفاع اسعار قطع الأرض بحيث أصبح ثمن قطعة في نواكشوط حسب بعض أصدقائي يفوق ثمن شقة في باريس ولاس بلماس ودارا في عيون الساقية الحمراء الأمر الذي عقّد وضع حصول الموظفين الكبار في الوظيفة العمومية على سكن بشكل خطير أحرى غيرهم من الموظفين والمواطنين العاديين (3) كما أعتمد قضاء البلد أسلوبا مشابها حيث ظلّ حتى كتابة هذه الأسطر يسير في اتجاه معاكس لتوجه الحثّ على الاعمار عبر الترجيح بقدم المنح في مقابل الاستثمار عندما يكون صاحب المنح المتأخر هو المستثمر للأرض محلّ المنح بالسكن والاستثمار عملا باجتهاد للغرف المجمعة بالمحكمة العليا في هذا المجال تضمنه قرارها رقم: 18/ 2007 الصادر  بتاريخ: 26/ 10/ 2007 رغم أنّ هذا الاجتهاد مخالف لمنطوق عدة نصوص قانونية منها المادتين: 12 و13 من ق ع و105 و106 من المرسوم رقم: 080/ 2010 (4) و464 من ق ا ع التي يفهم منها كلّها وجوب الترجيح بالحيازة المجسدة في الاعمار المسبوق بترخيص وفي حالة عدم وجود ترخيص (5) بل إنّ مواد عدة سيتم التعرض لها لاحقا نصّت على أنّ الاقطاع يصبح لاغيا بسبب عدم الاستثمار أو أن عدم الاستغلال في الأجل يستتبعه الانتزاع هذا مع الإشارة إلى أنّ الترجيح بالحيازة بالاستثمار هو المعمول به في القانون المقارن حيث يقول عبد الرزاق السنهوري: (أن تكون حيازة المدعى عليه محققة مستوفية لشرائطها وتقضي المحكمة في هذه الحالة لصالح المدعى عليه وترفض دعوى الاستحقاق لأنّ كلاّ من الخصمين قدم سندا يعادل السند الذي قدمه الخصم الآخر فيتهاتر السندان ويبقى المدعى عليه راجحا بحيازته) (6)على خلاف مذهب القضاء الموريتاني الذي لم أقف على مماثل له هذا مع الإشارة إلى أنّه:

ـ يتنافى مع العدالة والمنطق من حيث إنّه ينزع الأرض ممّن وفى بشروط المنح ويعطيها للمتخلف عن الوفاء بها

ـ أنّه يتعارض مع مذاهب الاجتهاد والتفسير التي تمنع تفسيرا يتعارض مع النص المفسر وروحه والتوجهات التي عبر عنها معده فيه (7) وهذا ما جعل الإدارة تعزف عن تبنيه عند عرض النزاعات العقارية عليها وترجح جانب الحائز وسيكون قرار الغرف المجمعة رقم: 18/ 2007 الصادر بتاريخ: 26/ 10/ 2007 موضوع ملاحظات ستنشر في الأيام القادمة إن شاء الله

وسيتم تناول الموضوع عبر تقسيمه إلى مبحثين يتناول أولهما المنح العقاري المؤقت ليخصّص ثانيهما لأسباب زواله

المبحث الأول: المنح العقاري المؤقت

سبقت الإشارة إلى أنّ المنح العقاري المؤقت هو الإجراء الذي بموجبه تمنح السلطات المختصة أرضا لشخص نزولا عند طلبه وسيتم الحديث عنه في ظلّ القانون رقم: 139/ 60 ومراسيم تطبيقه في مطلب أول ثمّ تناوله في ظلّ الأمر القانوني رقم: 83/ 127 ومراسيم تطبيقه في مطلب ثان

المطلب الأول: المنح العقاري المؤقت في ظلّ القانون رقم: 139/ 60 ومراسيم تطبيقه

ينقسم المنح العقاري المؤقت في طل القانون رقم: 60 /139 ومراسيم تطبيقه إلى منح ريفي ومنح حضري وستخصّص فقرة أولى للمنح الريفي لتخصص فقرة ثانية للمنح الحضري

الفقرة الأولى: المنح الريفي المؤقت في ظلّ القانون رقم: 139/ 60 ومراسيم تطبيقه

يحصل المنح الريفي المؤقت في ظلّ القانون رقم: 139/ 60 ومرسوم تطبيقه رقم: 151/ 60 (8) عبر استجابة السلطات المختصة لطلب يستهدف به مقدمه الحصول على أرض زراعية ويوجهه إلى وزير الدومين والاسكان والسياحة عبر السلم الإدارية حسب المادتين: 2 من القانون العقاري رقم: 139/ 60 و4 من المرسوم رقم: 151/ 60 ويتم المنح عبر قرار إداري يكلف خازن المنطقة المعينة بإشعار المستفيد منه به حسب المادة: 9 منه (9)

الفقرة الثانية: المنح الحضري المؤقت في ظلّ القانون رقم: 139/ 60 ومراسيم تطبيقه

يتمّ المنح الحضري المؤقت في ظلّ القانون رقم: 139/ 60 ومراسيم تطبيقه عبر استجابة لطلب موجه إلى الرئيس الإداري للمنطقة التي يوجد بها مقدمه أو إلى عمدتها وذلك حسب المرسوم رقم: 151/ 60 المشار إليه أعلاه ويستهدف الطلب هنا منح قطعة في الحضر للسكن ويكون عبر رخصة سكن تمنح بشكل مجاني من طرف رئيس الدائرة الإقليمية حسب المادتين: 34 و35 من ذات المرسوم الذي عدّله المرسوم رقم: 147/ 65 (10) فأصبحت طلبات المنح الحضري توجه إلى وزير المالية عبر العمدة أو الرئيس الإداري للمنطقة التي يسكن فيها المعني حسب المادة: 22 منه وتمنح رخص الشغل من طرف وزير المالية وتمّ تعديل هذا المرسوم بالمرسوم رقم: 195/ 69 بحيث أصبحت طلبات المنح في نواكشوط توجه إلى وزير المالية عبر رئيس مصلحة الدومين حسب المادتين: 22 و34 منه (11)

المطلب الثاني: المنح العقاري في طلّ الأمر القانوني رقم: 83/ 127 ومراسيم تطبيقه

ألغي القانون رقم: 139/ 60 بموجب الأمر القانوني رقم: 83/ 127 الذي نصّت المادة: 1 منه على أنّ الأرض ملك للأمة وأنها يحقّ لكلّ موريتاني أن يصبح مالكا لجزء منها طبقا للقانون ونصّت المادة: 3 منه على أنّ نظام الحيازة التقليدية للأراضي أصبح لاغيا بما في ذلك الملكية التقليدية التي كان معترفا بها من طرف القانون رقم: 139/ 60 وتأكيدا لإلغاء نظام الملكية التقليدية نصّت المادة: 13 منه على أنّ استصلاح أيّ أرض من أملاك الدولة بدون رخصة مسبقة لا يعطي أيّ حقّ ملكية للقائم به وتوضيحا لذلك جاء في المادة: 65 من المرسوم رقم: 020/ 90 (12) أنّ الحقوق السابقة على صدور القانون رقم: 139/ 60 يتمّ إثباتها عن طريق شهادة ملكية يصدرها الحاكم بعد قيامه بتحقيق يستهدف من خلاله التأكد من أمور منها:

ـ أنّ الإحياء سابق على صدور القانون رقم: 139/ 60

ـ التأكد من أنّ الإحياء استمرّ حتى صدور الأمر القانوني رقم: 83/ 127

وحسب ذات المادة لا تشمل شهادة الملكية إلا الأرض المبنية فعلا أو المساحات المزروعة بانتظام بالنسبة للأراضي الريفية الزراعية وبالنسبة للأشجار المثمرة والنخيل تكون المساحة المستغلة بواقع 100 وحدة للهكتار ويجب التأكيد هنا على أمور منها:

1ـ افتراض ملكية الدولة لكلّ أرض غير مقتطعة بمنح أو شهادة ملكية تطبيقا له وهذا مجرد تطبيق للمادة: 4 من ق ع التي جاء فيها لا يعتبر أيّ ملك غير ناتج عن استثمار تحميه الشريعة الاسلامية والمادة: 9 منه فانطلاقا من صدور الأمر القانوني رقم: 83/ 127 ومراسيم تطبيقه خاصة المادة:65 من المرسوم رقم: 020/ 90 المشار إليها أعلاه والمادة: 115 من المرسوم رقم: 89/ 2000 (13) لا ملكية إلا باقتطاع من الدولة ولو كان الأمر القانوني رقم: 83/ 127 ومراسيم تطبيقه تعترف بالملكية التقليدية السابقة على صدور القانون رقم: 139/ 60 لما أوجبت المادة: 65 من المرسوم رقم: 020/ 90 على صاحبها العمل على الحصول على شهادة ملكية لمحلّها ولما نصّت المادة: 115 من المرسوم رقم: 89/ 2000 على افتراض ملكية الدولة لأيّ أرض ليست محلّ منح انطلاقا من المساطر المنصوصة فيه

2ـ أن نظام شهادة الملكية والتسوية العقارية لا يمكن أن يطبقا إلا على إحياء سابق على صدور القانون رقم: 139/ 60 حسب الأمر القانوني رقم: 83/ 127 ومراسيم تطبيقه وهذا يبدو لي على الأقلّ أنّه لا يدركه أكثر مطبقي القانون العقاري

3 ـ أنّ الأمر القانوني رقم: 83/ 127 نصّت المادة: 3 منه على أنّ نظام الحيازة التقليدية للأراضي الذي كان معترفا به من طرف القانون رقم: 139/ 60 أصبح لاغيا ونصّت المادة: 9 منه على أنّ الأراضي التي لم تحي أو التي لم يبق لإحيائها أثر ملك للدولة والمعني هنا هو الأراضي التي منحت السلطات الاستعمارية وتلك التي منحتها الدولة في ظلّ القانون رقم: 139/ 60 والتي لم تحي أو تعرضت للاندراس وهذا ما شرحته مراسيم تطبيق الأمر القانوني رقم: 83/ 127  خاصة المادة: 126 من المرسوم رقم: 89/ 2000 التي جاء فيها لا يمكن الاستظهار في مواجهة الدولة بالقرارات الإدارية أو القضائية التي تمنح أو تعاين حقوقا لخصوصيين على أرض ريفية قبل الأمر القانوني 83/ 127 ... إلا في حدود المساحات المستغلة فعلا بموجب تلك القرارات والأحكام والتي لم يطلها الاندراس هذا باستثناء حالة التسجيل فمن تاريخ صدور الأمر القانوني 83/ 127 لا ملكية ولا منح ولا حيازة شرعية لأيّ أرض من طرف الخواص إلا بأمور تنحصر في اقتطاع من الدولة سواء تجسد هذا الإقطاع في منح مؤقت مباشر عبر تنازل مؤقت أو رخصة شغل صدرت تطبيقا للمادة: 2 من القانون رقم: 60/ 139 ومراسيم  تطبيقه المشار إليها أعلاه بشرط استمرار الإحياء وعدم اندراسه قبل صدور الأمر القانوني رقم: 83/ 127 أو عبر منح في ظلّ هذا الأخير ومراسيم تطبيقه حيث نصّت المادة: 12 منه على أنّه لا ملك لأيّ رض بدون رخصة وتعرضت مراسيم تطبيقه لإجراءات المنح وأنواعه حيث قسمته إلى منح ريفي وهذا ما سيتمّ التعرض له في فقرة أولى ومنح حضري وهذا ما ستتناوله فقرة ثانية

الفقرة الأولى: المنح الريفي المؤقت في ظلّ الأمر القانوني رقم: 83/ 127 ومراسيم تطبيقه

 يحصل اقطاع الأراضي الزراعية عبر المنح الريفي المؤقت الذي يكون استجابة لطلب يوجه عبر السلم الإدارية إلى الحكومة أو وزير المالية أو الوالي تطبيقا للمادتين: 22 و25 من المرسوم رقم: 009/ 84 (14) وتمّ إلغاء هذا المرسوم بالمرسوم رقم: 020/ 90 المشار إليه أعلاه الذي نصّت المادة: 25 منه على أنّ طلب الحصول على رخصة استغلال (منح ريفي) يقدم للحاكم (15) وتم إلغاء هذا المرسوم بالمرسوم رقم: 89/ 2000 المذكور آنفا الذي نصّت المادة: 52 منه على السلطات التي لها منح الاقطاعات الريفية وحصرتها في الحاكم والوالي ووزير المالية ومجلس الوزراء وجاء في المادة: 60 منه أنّ على من يريد الحصول على اقطاع ريفي أن يتقدم للحاكم بطلب يستهدف ذلك وجاء في المادة: 72 منه أنّ المنح المؤقت يحصل بمقرّر أو مرسوم (16) وتمّ إلغاء هذا المرسوم بالمرسوم رقم: 080/ 2010 (16) ولم يعدل أكثر مواده فهو كأنّما جاء لنزع سلطة المنح من يد السلطات الإدارية الجهوية وجعلها بيد السلطات المركزية بنواكشوط ممّا عقد مساطر الحصول على  المنح بالنسبة لسكان المناطق الداخلية  وعموما نصّت المادة: 52 منه على سلطات منح الأراضي الريفية وحصرتها في مجلس الوزراء ووزير المالية ونصت المادة: 62 منه أنّ على من يرغب في الحصول على إقطاع ريفي أن يقدم للحاكم طلبا يستهدف ذلك (17)

الفقرة الثانية: المنح الحضري المؤقت في ظلّ الأمر القانوني رقم: 83/ 127 ومراسيم تطبيقه

بعد أن نصّت المادة: 1 من الأمر القانوني رقم: 83/ 127 على أنّ الأرض ملك للأمة وأنها يحقّ لكلّ موريتاني أن يصبح مالكا لجزء منها جاء في المادة: 12 منه أنّ على من يرغب في ملك أرض للدولة أن يطلب اقتطاعها له من طرفها ونصّت المادة: 46  من المرسوم رقم: 009/ 84 المطبق له على أنّ من يرغب في الحصول على قطعة أرض في الحضر يجب عليه أن يتقدم عبر رئيس المنطقة الإدارية لوزير المالية بطلب يستهدف به ذلك هذا مع الإشارة إلى أنّ المادة: 22 منه وزعت سلطة المنح بين مجلس الوزراء ووزير المالية والولاة انطلاقا من حجم المساحات المطلوب منحها ونصت المادة: 47 منه على انّ الطلبات الخاصة بسكان نواكشوط تقدم لمدير الدومين ونصّت المادة: 48 منه على أنّ رخص الشغل تصدر عن وزير المالية (18) وهذا المرسوم ألغاه المرسوم رقم: 020/ 90 الذي نصّت المادة: 18 منه على توزيع سلطة المنح بين مجلس الوزراء ووزير المالية والولاة وجاء في المادة: 48 منه أنّ على من يرغب في الحصول على قطعة أرض تقديم طلب يستهدف ذلك  لوزير المالية عبر السلم الإداري ونصّت المادة: 56 منه على أنّ الطلبات المتعلقة بالمناطق المخصصة للسكن المتنامي تقدم للحاكم (19) وتم إلغاء هذا المرسوم بالمرسوم رقم: 89/ 2000  الذي نصت المادة: 142 منه على السلطات المخولة منح القطع وجعلها مجلس الوزراء ووزير المالية والولاة وجاء في المادة:  143 منه أن على من يرغب في الحصول على قطعة أرض التقدم لوزير المالية بطلب يستهدف ذلك عبر السلم الإداري (20)  وتم إلقاء هذا المرسوم بالمرسوم رقم: 080/ 2010 الذي جاء في المادة: 127 منه أنّ طلبات المنح الحضري تقدم لوزير المالية وجاء في المادة: 135 منه أنّ الطلبات المتعلقة بمنح القطع الخاصة بالسكن المتنامي تقدم للحاكم وتنصّ المادة: 131 منه على أنّ المنح يبلغ للمستفيد منه من طرف وزير المالية (21) مما يعني أنّ المنح الحضري يحصل عبر قرار إداري أو مرسوم استجابة لطلب مقدم يستهدفه

ـ أهم الإحالات:

1ـ منشور في عدد الجريدة الرسمية رقم: 39 ص 415 وما بعدها

2 ـ منشور في عدد الجريدة الرسمية رقم: 592 ـ 593 ص 364 وما بعدها

3 ـ في حي شهرزاد الشعبي الذي أسكن فيه اشتريت دارا بسيطة بمبلغ: 26 مليون ونصف حصلت عليها عبر قرض سأدفع مقابله ما يناهز مبلغ: 40 مليون أوقية وتصل تكلفة إيجار منزل مشابه له فيه إلى ما يزيد على: 150000 أوقية قديمة

4 ـ منشور في عدد الجريدة الرسمية رقم: 40  ص 450

5 ـ جاء في المادة: 5 من المرسوم رقم: 080/ 2010 أنّه: (في حالة ما إذا كانت الأرض موضع النزاع قد عرفت بداية استغلال متثبت منه من قبل اللجنة الفرعية ... فإنّ الطرف الذي قام بالاستغلال يحتفظ بالأرض على أن ينجز فيها أيّ استصلاح جديد ما لم يكن لحمايتها من التلف ريثما يتم التوصل إلى حلّ)

6 ـ عبد الرزاق السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني الجديد الجزء الثامن ص 610 ـ 611

7- Le Raisonnement juridique sous la direction  de pascal deumier p. 28

8 ـ منشور في عدد الجريدة الرسمية رقم: 40 ص 450 وما بعدها

9 ـ أمّا المنح النهائي فيتم بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء بعد الاستثمار وذلك تطبيقا للمادة: 13 من ذات المرسوم

10 ـ منشور في عدد الجريدة الرسمية رقم: 172ـ 173 ص 344 وتمّ تعديل المادتين: 22 و34 منه المتعلقتين بمنح الأراضي في نواكشوط بالمرسوم رقم: 195/ 69 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم: 256ـ 257

11 ـ المنح الحضري النهائي فيكون بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء حسب المادة: 43 من المرسوم رقم: 147/ 65 المشار إليه أعلاه

12- منشور في عدد الجريدة الرسمية رقم: 743 ص 195 وما بعدها

13 - منشور في عدد الجريدة الرسمية رقم: 984 ص 540 وما بعدها

14ـ منشور في عدد الجريدة الرسمية رقم: 612 ـ 613 ص 301 وبعد الاستثمار الشامل لخمس الأرض على الأقلّ يمكن للشخص المستفيد أن يحصل على منح نهائي حسب المادة: 35 من ذات المرسوم

15 ـ جاء في المادة: 36 منه أنّه بعد الاستغلال الكامل وليس الجزئي للأرض يمكن أن يحصل المستفيد بطلبه على إقطاع نهائي وأنّ الإقطاع النهائي ينقل ملكية الأرض

16 ـ نصمت المادتان: 91 و92 منه على أنّ للحاصل على اقتطاع رفي الحصول على اقتطاع نهائي بعد الاستغلال التام لمحلّه وفقا للمقتضيات القانونية ولدفاتر الشروط

17 ـ منشور في عدد الجريدة الرسمية رقم: 1216 ص 543 وما بعدها

18 ـ جاء في المادة: 88 منه أنّ لمن استوفي شروط الاستثمار طلب المنح النهائي وجاء في المادة: 98 منه أنّ سلطة المنح هي التي تقوم به عبر مقرّر أو مرسوم

19ـ نصّت المادة: 60 منه على أنّ لصاحب المنح المؤقت بعد الاستثمار وفقا للشروط الحصول على اقتطاع نهائي بناء على طلبه

20ـ نصّت المادة: 149 منه على أنّ بإمكان المستفيد من المنح المؤقت أن يحصل على منح نهائي بناء على طلبه وذلك بعد وفائه بالشروط المتعلقة بالاستثمار وفقا لدفتر الشروط

21 ـ جاء في المادة: 138 منه أنّ للمستفيد من الاقتطاع المؤقت الحصول على اقتطاع نهائي بعد استثماره لمحل الاقتطاع وفقا للشروط المحددة في القانون